المادة 3
على السكرتير العام ومدير نافعة لبنان الكبير ومستشار سنجق بيروت ان ينفذوا هذا القرار على في ما اختص به .
قرار رقم 392 تاريخ 31/12/1920 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 392 of 31 Dec 1920. Published in Official Gazette issue 2 of 1 Jan 1921. No repeal recorded in our sources.
على السكرتير العام ومدير نافعة لبنان الكبير ومستشار سنجق بيروت ان ينفذوا هذا القرار على في ما اختص به .
المادة 3 من قرار رقم 392 تاريخ 31/12/1920 https://lebaneselegislation.com/text/184696/article/3/