المادة 3
على السكرتير العام ومدير نافعة لبنان الكبير ومستشار سنجق بيروت ان ينفذوا هذا القرار على في ما اختص به .
قرار رقم 392 تاريخ 31/12/1920 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 392 تاريخ 31/12/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على السكرتير العام ومدير نافعة لبنان الكبير ومستشار سنجق بيروت ان ينفذوا هذا القرار على في ما اختص به .
المادة 3 من قرار رقم 392 تاريخ 31/12/1920 https://lebaneselegislation.com/text/184696/article/3/