All legislation

علم وخبر Notice of association No. 155 17/07/2001

Unofficial English title

Founding of an association named "Sheikh Mustafa al-Yahfoufi Charitable Association", based in Baalbek

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "جمعية الشيخ مصطفى اليحفوفي الخيرية" مركزها بعلبك

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 155 of 17 Jul 2001. Published in Official Gazette issue 35 of 19 Jul 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
155
Date
17/07/2001
Official Gazette
Issue 35, 19/07/2001, p. 2891-2892
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 155 تاريخ 17/07/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية الشيخ

مصطفى اليحفوفي الخيرية" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 4672/2 تاريخ 18/10/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الشيخ مصطفى اليحفوفي الخيرية". مركزها: بعلبك­ حي الشميس ­ ملك محمد مصطفى اليحفوفي­ الطابق الاول غايتها:­ أ­ السعي لدى المراجع المختصة من اجل بناء مركز لممارسة نشاطات الجمعية 2­ القيام باعمال خيرية ومساعدات انسانية 3­ القيام بنشاطات تربوية واجتماعية والسعي لدى المراجع المختصة لانشاء مؤسسات صحية وتربوية 4­ بث روح المحبة والاخوة وخلق اجواء لعلاقات سليمة بين ابناء البلدة وذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية وبعد موافقة السلطات المختصة المؤسسون السادة: حسن محمد اليحفوفي موسى الكاظم عبد الله يحفوفي نجيب يحي يحفوفي معن منير خليل طارق علي يحفوفي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد معن منير خليل

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 17 تموز 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2001