All legislation

علم وخبر Notice of association No. 150 17/07/2001

Unofficial English title

Establishment of an association named: "Charitable Association for Secondary Education of Orphans", based in Beirut

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "الجمعية الخيرية للتعليم الثانوي للايتام" مركزها بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 150 of 17 Jul 2001. Published in Official Gazette issue 35 of 19 Jul 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
150
Date
17/07/2001
Official Gazette
Issue 35, 19/07/2001, p. 2886-2887
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 150 تاريخ 17/07/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: الجمعية الخيرية

للتعليم الثانوي للايتام" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 4912/2 تاريخ 11/11/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية للتعليم الثانوي للايتام " مركزها: بيروت­ وطى المصيطبة­ جبل العرب­ بناية حمود­ الطابق الارضي غايتها:­ تهدف الجمعية الى الاهتمام بشأن اليتيم­ بيت اليتيم عبيه ­ العمل على رفع مستواه المادي والعلمي ­ ومساعدته على متابعة دروسه الثانوية وتأهيله لدخول الجامعة ­ القيام بالاعمال الخيرية المؤسسات السيدات: ناجية نجيب الاعور ادال نجيب صبح فدوى شفيق ابراهيم حمزه سميرة ملحم حمزه مليحة نجيب سعيد آمال عارف جمال سناء سليم ابو عياش ماجده مسعود بو خزام هيبات نجيب صالحة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ناجية نجيب الاعور

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها ونسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 17 تموز 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2001