All legislation

علم وخبر Notice of association No. 134 11/07/2001

Unofficial English title

Establishment of an association named "Friends of Victor Lahoud", headquartered in Fanar, Matn district

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "اصدقاء وفيكتور لحود" مركزها: الفنار - قضاء المتن

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 134 of 11 Jul 2001. Published in Official Gazette issue 35 of 19 Jul 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
134
Date
11/07/2001
Official Gazette
Issue 35, 19/07/2001, p. 2874
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 134 تاريخ 11/07/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"اصدقاء فكتور لحود" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 4466/2 تاريخ 23/09/2000

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "اصدقاء فيكتور لحود" مركزها: الفنار­ الشارع العام­ قرب كلية الاداب­ ملك ليلى لحود­ قضاء المتن غايتها: أ­ متابعة رسالة فيكتور لحود التربوية في مجال تقديم المساعدة التربوية للمدارس والمعلمين 2­ جمعية ثقافية غايتها العمل على تشجيع الثقافة وتسهيل العلم على طالبيه على مثال فيكتور لحود المؤسسون السادة: نديم الياس معوض ميشال يوسف السخن هنري شارل باخوس كبريال اميل دباس سلمى ميرنا اسعد فياض نجا طانيوس يزيك جوليانا جرجس لحود ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هنري شارل باخوس

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 11 تموز 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2001