All legislation

علم وخبر Notice of association No. 135 11/07/2001

Unofficial English title

Establishment of an association named: "The Lebanese German Business Association", headquartered in: Beirut

Official title, in Arabic تاسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية الالمانية للاعمال" مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 135 of 11 Jul 2001. Published in Official Gazette issue 35 of 19 Jul 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
135
Date
11/07/2001
Official Gazette
Issue 35, 19/07/2001, p. 2874-2875
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 135 تاريخ 11/07/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"الجمعية اللبنانية الالمانية للاعمال" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 3406/2

تاريخ 02/06/1998

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية الالمانية للاعمال" مركزها: بيروت­ شارع فينوس ­ ملك حاطوم­ الطابق الاول غايتها:­ تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية والاستثمارية والصناعية والسياحية والخدماتية بصورة عامة بين رجال الاعمال اللبنانيين ورجال الاعمال الالمان. المؤسسون السادة: رئيف عبد الغني قاسم الكسي جورج نعسان الياس فيليب اسود توفيق نقولا غرغور هانس جورح بيرنر جورج يوسف آصاف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورح يوسف آصاف

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 11 تموز 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2001