All legislation

علم وخبر Notice of association No. 140 12/07/2001

Unofficial English title

Amendment of Notification No. 178/Ad dated 08/10/1980 of the association named: "Ashab al-Kisa Charitable Association", based in Beirut

Official title, in Arabic تعديل للعلم والخبر رقم 178/أد تاريخ 08/10/1980 للجمعية المسماة: "جمعية اصحاب الكساء الخيرية" مركزها بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 140 of 12 Jul 2001. Published in Official Gazette issue 35 of 19 Jul 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
140
Date
12/07/2001
Official Gazette
Issue 35, 19/07/2001, p. 2892
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 140 تاريخ 12/07/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ

09/10/1962

بناء على العلم والخبر رقم 178/أد تاريخ 08/10/1980

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة "جمعية

اصحاب الكساء الخيرية" المتعلق بتعديل غاية

الجمعية والمسجل برقم 5326/2 تاريخ 19/02/2000

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: "جمعية اصحاب الكساء الخيرية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 178/أد تاريخ 08/10/1980 واصبحت على النحو التالي: غايتها:­ محاربة ثالوث الفقر والجهل والمرض ­ انشاء المدارس والمستوصفات الخيرية وبناء المساجد ­ تقديم المساعدات الاجتماعية بدلا من: ­ محاربة ثالوث الجهل والفقر والمرض وذلك بانشاء المدارس غير المجانية والمستوصفات الخيرية والمساعدات الاجتماعية وبناء المساجد.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 .

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 12 تموز 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2001