المادة 1
على الدراجات العادية والدراجات التي تجر مقطورة ان تكون مجهزة في مؤخرتها بنور احمر غير مبهر للنظر يرى على مسافة لا تقل عن /25/ مترا او بجهاز يعكس مثل هذا النور عندما تقع عليه انوار الطريق عن بعد /50/ مترا على الاقل.
قرار رقم 1614 تاريخ 03/08/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 1614 تاريخ 03/08/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 29/08/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على الدراجات العادية والدراجات التي تجر مقطورة ان تكون مجهزة في مؤخرتها بنور احمر غير مبهر للنظر يرى على مسافة لا تقل عن /25/ مترا او بجهاز يعكس مثل هذا النور عندما تقع عليه انوار الطريق عن بعد /50/ مترا على الاقل.
المادة 1 من قرار رقم 1614 تاريخ 03/08/1962 https://lebaneselegislation.com/text/186002/article/1/