المادة 1
مادة 1: كل موظف ملكي أفرنسي تعينه الحكومات المحلية أينما كان لا يجوز تعيينه إلا بموجب قرار من القومسير العالي.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 749 02/03/1921
Unofficial English title
Official title, in Arabic يختص بتعيين الموظفين الفرنسيين.
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
High Commissioner's decision No. 749 of 2 Mar 1921. Published in Official Gazette issue 2. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الصادرين في 8 تشرين الاول 1919 و23 تشرين الثاني 1920
وبناء على اقتراح رئيس التفتيش الاداري وبعد اخذ رأي المستشار المالي
قرر ما يأتي:
مادة 1: كل موظف ملكي أفرنسي تعينه الحكومات المحلية أينما كان لا يجوز تعيينه إلا بموجب قرار من القومسير العالي.
مادة 2: وكل تعديل مهما كان شكله (كزيادة راتب أو تخصيص تعويض ولو كان عينا) في رواتب هؤلاء الموظفين يجب أيضا أن يصدر به قرار من القومسير العالي.
مادة 3: إن كل تخصيص أو تعويض ولو كان عينا لا يمكن أن تخصصه الحكومات المحلية للموظفين الفرنساويين أو السوريين الذين يتناولون رواتبهم من ميزانية القوميسارية العليا أو الميزانية العامة ما لم يوافق عليه بقرار يصدره القومسير العالي.
مادة 4: إن كل الأحوال المخالفة لأحكام هذا القرار يجب أن تعرض على القومسير العالي الذي يوافق على إبقائها أو تعديلها بقرار يصدر منه. توقيع بيروت في 2 آذار 1921 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه
Related