All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 769 19/03/1921

Unofficial English title

Protecting industrial property rights during the Beirut exhibition

Official title, in Arabic المحافظة على حقوق الملكية الصناعية اثناء معرض بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

High Commissioner's decision No. 769 of 19 Mar 1921. Published in Official Gazette issue 2. Articles: 8. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
769
Date
19/03/1921
Official Gazette
Issue 2 (the Lebanese University prints 01/01/1921: it gives only the Gazette's year), p. 116-117
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار المفوض السامي رقم 2385 تاريخ 17/01/1924 (the text)
Possibly affected, check
قرار المفوض السامي رقم 2385 تاريخ 17/01/1924 (Art. 135: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار المفوض السامي رقم 2385 تاريخ 17/01/1924 (Art. 181: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 769 تاريخ 19/03/1921
Source
Lebanese University

ان القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الصادرين في 8 تشرين الاول 1919 و23 تشرين الثاني 1920

وبناء على القوانين العثمانية الصادرة في 9 آذار 1880 و11 ايار 1888

وبناء على اقتراح المستشار التشريعي ورئيس الدوائر الاقتصادية لدى القوميسارية العليا

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح الحماية المؤقتة للاختراعات ذات الامتياز وللرسمات ـ والنموذجات الصناعية وللعلامات الفارقة الصناعية أو التجارية عن الأصناف المعروضة حسب الأصول في معرض بيروت. وتمتد هذه الحماية للمناطق الداخلة تحت الانتداب في سوريا ولبنان.

المادة 2

مادة 2: مدة هذه الحماية 12 شهرا تبتدئ من افتتاح المعرض.

المادة 3

مادة 3: يجب على العارضين لنيل الحماية لأصنافهم أن يستحصلوا على شهادة ضمان من قلم حماية الملكية الصناعية التابع للدوائر الاقتصادية في القوميسارية العليا.

المادة 4

مادة 4: يجب أن يقدم الطلب المختص بهذه الشهادة في مدة الثلاثين يوما التالية ليوم افتتاح المعرض الرسمي ويصحب هذا الطلب: أولا ـ بشهادة من قومسير المعرف العام بأن الأشياء المطلوب ضمانها هي معروضة حقيقة. ثانيا ـ برسم تلك الأشياء المطلوب ضمانها يضعه العارض أو وكيله وهما مكلفان أن يثبتا على مسؤوليتهما بأن الأشياء المرسومة في ذلك الرسم مطابقة للأشياء المعروضة. وتعطى شهادة الضمان مجانا.

المادة 5

مادة 5: تضمن شهادة الضمان للعارضين ما خلا الحق في رفع الدعوى مدة اثني عشر شهرا من تاريخ افتتاح المعرض الرسمي الحقوق عينها التي يخولونها بإيداع طلب قانوني للحصول على امتياز اختراع أو تسجيل علامة صناعية أو تجارية. أما فيما يتعلق بالرسمات والنموذجات الصناعية فشهادة الضمان تخول حق الأسبقية في التملك تجاه كل الذين لم يتمكنوا بعد من إثبات حق الأولية على تلك الأشياء عينها.

المادة 6

مادة 6: قبل انتهاء مدة الاثني عشر شهرا المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا القرار تتخذ التدابير لضمان الحماية التامة والنهائية في الأراضي الواقعة تحت الانتداب في سوريا ولبنان للاختراعات ذات الامتياز وعلامات الصناعة والتجارة وكذلك للرسمات والنموذجات الصناعية.

المادة 7

مادة 7: إن القلم التجاري في بيروت التابع للقوميسارية العليا يقوم بمهام قلم حماية الملكية الصناعية.

المادة 8

مادة 8: على السكرتير العام لدى القوميسارية العليا وقومسير معرض بيروت ورئيس الدوائر الاقتصادية والمستشار القضائي لدى القوميسارية العليا تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه. توقيع بيروت في 19 آذار 1921 القومسير العالي بالنيابة الإمضاء: روبير دي كه

Related

More from the same year.

1921