Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 769 19/03/1921

المحافظة على حقوق الملكية الصناعية اثناء معرض بيروت

قرار المفوض السامي رقم 769 تاريخ 19/03/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. عدد المواد: 8. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
769
التاريخ
19/03/1921
الجريدة الرسمية
العدد 2 (تطبع الجامعة اللبنانية 01/01/1921: تذكر سنة الجريدة فقط), ص. 116-117
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار المفوض السامي رقم 2385 تاريخ 17/01/1924 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار المفوض السامي رقم 2385 تاريخ 17/01/1924 (المادة 135: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار المفوض السامي رقم 2385 تاريخ 17/01/1924 (المادة 181: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 769 تاريخ 19/03/1921
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الصادرين في 8 تشرين الاول 1919 و23 تشرين الثاني 1920

وبناء على القوانين العثمانية الصادرة في 9 آذار 1880 و11 ايار 1888

وبناء على اقتراح المستشار التشريعي ورئيس الدوائر الاقتصادية لدى القوميسارية العليا

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح الحماية المؤقتة للاختراعات ذات الامتياز وللرسمات ـ والنموذجات الصناعية وللعلامات الفارقة الصناعية أو التجارية عن الأصناف المعروضة حسب الأصول في معرض بيروت. وتمتد هذه الحماية للمناطق الداخلة تحت الانتداب في سوريا ولبنان.

المادة 2

مادة 2: مدة هذه الحماية 12 شهرا تبتدئ من افتتاح المعرض.

المادة 3

مادة 3: يجب على العارضين لنيل الحماية لأصنافهم أن يستحصلوا على شهادة ضمان من قلم حماية الملكية الصناعية التابع للدوائر الاقتصادية في القوميسارية العليا.

المادة 4

مادة 4: يجب أن يقدم الطلب المختص بهذه الشهادة في مدة الثلاثين يوما التالية ليوم افتتاح المعرض الرسمي ويصحب هذا الطلب: أولا ـ بشهادة من قومسير المعرف العام بأن الأشياء المطلوب ضمانها هي معروضة حقيقة. ثانيا ـ برسم تلك الأشياء المطلوب ضمانها يضعه العارض أو وكيله وهما مكلفان أن يثبتا على مسؤوليتهما بأن الأشياء المرسومة في ذلك الرسم مطابقة للأشياء المعروضة. وتعطى شهادة الضمان مجانا.

المادة 5

مادة 5: تضمن شهادة الضمان للعارضين ما خلا الحق في رفع الدعوى مدة اثني عشر شهرا من تاريخ افتتاح المعرض الرسمي الحقوق عينها التي يخولونها بإيداع طلب قانوني للحصول على امتياز اختراع أو تسجيل علامة صناعية أو تجارية. أما فيما يتعلق بالرسمات والنموذجات الصناعية فشهادة الضمان تخول حق الأسبقية في التملك تجاه كل الذين لم يتمكنوا بعد من إثبات حق الأولية على تلك الأشياء عينها.

المادة 6

مادة 6: قبل انتهاء مدة الاثني عشر شهرا المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا القرار تتخذ التدابير لضمان الحماية التامة والنهائية في الأراضي الواقعة تحت الانتداب في سوريا ولبنان للاختراعات ذات الامتياز وعلامات الصناعة والتجارة وكذلك للرسمات والنموذجات الصناعية.

المادة 7

مادة 7: إن القلم التجاري في بيروت التابع للقوميسارية العليا يقوم بمهام قلم حماية الملكية الصناعية.

المادة 8

مادة 8: على السكرتير العام لدى القوميسارية العليا وقومسير معرض بيروت ورئيس الدوائر الاقتصادية والمستشار القضائي لدى القوميسارية العليا تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه. توقيع بيروت في 19 آذار 1921 القومسير العالي بالنيابة الإمضاء: روبير دي كه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1921