All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 761 14/03/1921

Unofficial English title

Concerning the law on the application of goods pricing

Official title, in Arabic بخصوص قانون تطبيق تسعير البضائع

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

High Commissioner's decision No. 761 of 14 Mar 1921. Published in Official Gazette issue 2. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
761
Date
14/03/1921
Official Gazette
Issue 2 (the Lebanese University prints 01/01/1921: it gives only the Gazette's year), p. 134-135
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 761 تاريخ 14/03/1921
Source
Lebanese University

ان القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الصادرين في 8 تشرين الاول 1919 و23 ت2 سنة 1920

وبناء على القرار عدد 467 بتاريخ 19 تشرين الثاني 1920 الذي شكلت ونظمت به لجنة تسعير البضائع لتعيين قيمة الرسوم التي تفرض على اهم البضائع الصادرة والواردة

وبناء على القرار عدد 743 الصادر في 26 شباط 1921 الذي نظم به سير اعمال لجنة تسعير البضائع ابتداء من اول آذار 1921 وبناء على مفاوضة تلك اللجنة بتاريخ 12 آذار 1921 المختصة بتطبيق القرارات السابقة

وبناء على اقتراح المستشار المالي ورئيس الدوائر الاقتصادية لدى القوميسارية العليا

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتوقف مؤقتا إبتداء من 15 آذار 1921 تطبيق قانون تسعير البضائع لتعيين قيمة الرسوم التي يمكن فرضها على البضائع الصادرة والواردة وذلك إلى أن يسمح ثبات الأسعار في العالم بوضع تسعير شهري للبضائع دون التعرض لفروقات كبرى بين القيمة التي تعين بهذه الكيفية وأسعار السوق.

المادة 2

مادة 2: وبناء عليه وابتداء من 15 آذار 1921 يصير التثمين بواسطة الجمرك على قاعدة أسعار السوق اليومية وذلك طبقا للنظامات التي كانت مرعية الإجراء قبل تطبيق قانون تسعير البضائع.

المادة 3

مادة 3: ويصير تعيين وتحصيل الرسوم الجمركية على الواردات بصفة مؤقتة وعن المدة من أول لغاية 15 آذار 1921 طبقا لأحكام المادتين عدد 128 و199 من القانون الجمركي العثماني المختص بدليل الأسعار. وبناء عليه فالتجار الذين لا يقبلون أدنى الأسعار التي حددتها لجنة تسعير البضائع أثناء شهر آذار يحق لهم أن يطلبوا تطبيق القانون العام أي تثمين بضائعهم بأسعار الجملة في السوق مع تنزيل 15 بالمائة.

المادة 4

مادة 4: لا تطبق زيادة الرسوم المعروفة بعقوبات التأخير على البضائع الباقية في مخازن الجمرك والتي لم تسحب منها بين أول و15 آذار 1921 على أثر الخلاف المتعلق بقيمة الرسوم المفروضة عليها.

المادة 5

مادة 5: على مدير المراقبة الجمركية تنفيذ هذا القرار. توقيع بيروت في 14 آذار 1921 القومسير العالي بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه

Related

More from the same year.

1921