المادة 1
مادة 1: يحدد هذا النظام اصول المحاسبة لدى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت .
قرار Decision No. 8 22/04/1963
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد نظام اصول المحاسبة لدى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 8 of 22 Apr 1963. Published in Official Gazette issue 36 of 6 May 1963. Articles: 19. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يحدد هذا النظام اصول المحاسبة لدى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت .
مادة 2: يقصد في هذا النظام: بكلمة "مجلس " مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت المحدث بالقانون المنشور بالمرسوم رقم 11985 تاريخ 4 شباط سنة 1963 (الجريدة الرسمية 10) بكلمة "محاسب " رئيس مصلحة المحاسبة لدى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت . بكلمة "المصرف " مصرف الاصدار. بكلمة "الاعتمادات " جيمع المبالغ المخصصة للمشاريع المحولة الى المجلس .
مادة 3: ينفذ المجلس الاعمال التي تحول اليه بقرار من مجلس الوزراء.
مادة 4: فور تبليغ المجلس قرار مجلس الوزراء بالاعمال المكلف بها يتقدم بطلب تحويل الاعتماد الملحوظ لهذه الاعمال.
مادة 5: تودع المبالغ المحولة في المصرف في حساب خاص مفتوح باسم المجلس .
مادة 6: تتألف واردات المجلس من: - الاعتمادات التي تحول اليه من بلدية بيروت . - الاعتمادات التي تحول اليه من الدولة. - المبالغ التي تدخل في حسابه من جراء بيعه امواله المنقولة وغير المنقولة بالمزاد العلني.
مادة 7: تقيد واردات المجلس ويعطى بها ايصال يقطع من دفتر ذي آرومة خاص بالمقبوضات وينظم الايصال على نسختين دفعة واحدة باستعمال ورق الفحم.
مادة 8: توزع اعتمادات الاشغال والنفقات الادارية المحولة الادارية الى بنود وفقرات بقرار من المجلس .
مادة 9: يعطى المجلس الاعتمادات المحولة اليه تنسيبا معينا بعد ان يقتطع منها النفقات الادارية ومخصصات مجلس الادارة.
مادة 10: تستعمل المبالغ المحولة الى المجلس حتى نفادها او انتهاء الاعمال المخصصة لاجلها.
مادة 11: تؤخذ نفقات الدروس والمراقبة من اصل مخصصات الاشغال.
مادة 12: تصرف من اعتمادات السنة الجارية نفقات السنين السابقة التي لم تسقط بمرور الزمن او لسبب آخر.
مادة 13: ينظم سجل خاص لكل سنة مالية تدون فيه الحسابات العائدة الى هذه السنة.
مادة 14: يمكن ان تعقد نفقات الاشغال التي تنفذ على مراحل طويلة المدى ضمن الحدود المقررة اصلا للمشروع المرصدة له على ان يتم صرف النفقات ضمن حدود اعتمادات الدفع.
مادة 15: ينظم حوالات الصرف مستخدم من مصلحة المحاسبة يعين لهذه الغاية بقرار من المجلس ويوقعها المحاسب .
مادة 16: يجري المجلس المناقصات واستدراجات العروض والاتفاقات الرضائية يحق للمجلس ان يستعين بلجنة او اكثر لفض العروض علنيا امام الحاضرين.
مادة 17: يجيز المجلس الاشغال بالامانة مهما بلغت قيمتها.
مادة 18: يخضع المجلس لقانون المحاسبة العمومية وذلك في كل ما لا يتعارض والاحكام الواردة في هذا النظام او الاحكام الخاصة به.
مادة 19: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في 22 نيسان سنة 1963 الرئيس الامضاء: جورج نقاش عضو الامضاء: خوسروف يراميان عضو الامضاء: انيس الشعار موافق محافظ مدينة بيروت الامضاء: اميل يني
Related