المادة 6
مادة 6: تتألف واردات المجلس من: - الاعتمادات التي تحول اليه من بلدية بيروت . - الاعتمادات التي تحول اليه من الدولة. - المبالغ التي تدخل في حسابه من جراء بيعه امواله المنقولة وغير المنقولة بالمزاد العلني.
قرار رقم 8 تاريخ 22/04/1963 No repeal recorded
Article 6 of Decision No. 8 of 22 Apr 1963. Published in Official Gazette issue 36 of 6 May 1963. No repeal recorded in our sources.
مادة 6: تتألف واردات المجلس من: - الاعتمادات التي تحول اليه من بلدية بيروت . - الاعتمادات التي تحول اليه من الدولة. - المبالغ التي تدخل في حسابه من جراء بيعه امواله المنقولة وغير المنقولة بالمزاد العلني.
المادة 6 من قرار رقم 8 تاريخ 22/04/1963 https://lebaneselegislation.com/text/186474/article/6/