المادة 6
مادة 6: تتألف واردات المجلس من: - الاعتمادات التي تحول اليه من بلدية بيروت . - الاعتمادات التي تحول اليه من الدولة. - المبالغ التي تدخل في حسابه من جراء بيعه امواله المنقولة وغير المنقولة بالمزاد العلني.
قرار رقم 8 تاريخ 22/04/1963 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 8 تاريخ 22/04/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 06/05/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: تتألف واردات المجلس من: - الاعتمادات التي تحول اليه من بلدية بيروت . - الاعتمادات التي تحول اليه من الدولة. - المبالغ التي تدخل في حسابه من جراء بيعه امواله المنقولة وغير المنقولة بالمزاد العلني.
المادة 6 من قرار رقم 8 تاريخ 22/04/1963 https://lebaneselegislation.com/text/186474/article/6/