المادة 1
مادة 1: تعدل النسبة المحددة في الفقرة (1) من المادة الثالثة من التعميم للمصارف رقم 688 تاريخ 5/12/1986 المتعلقة بنسبة الاكتتاب بسندات الخزينة العادية بحيث تصبح 40% (اربعين بالماية) بدلا من 60% (ستين بالماية)
قرار Decision No. 5655 27/08/1994
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل نسبة الاكتتاب سندات الخزينة العادية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 5655 of 27 Aug 1994. Published in Official Gazette issue 36 of 8 Sep 1994. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادتين 76
و79 منه
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 24/08/1994
يقرر ما ياتي:
مادة 1: تعدل النسبة المحددة في الفقرة (1) من المادة الثالثة من التعميم للمصارف رقم 688 تاريخ 5/12/1986 المتعلقة بنسبة الاكتتاب بسندات الخزينة العادية بحيث تصبح 40% (اربعين بالماية) بدلا من 60% (ستين بالماية)
مادة 2: تعدل النسبة المنصوص عليها في المادة الاولى من النظام المتعلق بتحديد سقف التسليفات بالعملة الاجنبية المرفق بالقرار رقم 4539 تاريخ 12/10/1991 والمعمم بالتعميم للمصارف رقم 1056 تاريخ 14/10/1991 بحيث تصبح 60% (ستين بالماية) بدلا من 55% (خمسة وخمسين بالماية)
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
بيروت , في 27 اب 1994 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related