المادة 1
مادة 1: تعفى البضائع الخاضعة لنظام الاجازة المسبقة, المستوردة, او المصدرة, من الاجازة ورسمها, زمن تأشيرة وزارة الاقتصاد والتجارة, اذا لم تتجاوز قيمتها الخمسين الف ليرة لبنانية.
قرار Decision No. 40 22/08/1994
Unofficial English title
Official title, in Arabic يتعلق باعفاء السلع من الاجازة المسبقة وتأشيرة وزارة الاقتصاد والتجارة في حال لم تتجاوز قيمتها الخمسين الف ليرة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 40 of 22 Aug 1994. Published in Official Gazette issue 34 of 25 Aug 1994. Articles: 4. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
ان وزير الاقتصاد والتجارة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل
الحكومة)
بناء على القانون المنشور بالمرسو رقم 6821 تاريخ
28/12/1973 (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 143/59 وتعديلاته (نظام
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري)
بناء على قانون 17 كانون الثاني 1946 (المتعلق بتحديد
البضائع الخاضعة لنظام الاجازة المسبقة) لا سيما
المادة الرابعة منه.
بناء على القرار 97/أ.ت (المتعلق باخراج بعض المواد
من نظام الاجازة المسبقة)
وبعد الاطلاع على رأي المدير العام للاقتصاد والتجارة
ومدير عام المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعفى البضائع الخاضعة لنظام الاجازة المسبقة, المستوردة, او المصدرة, من الاجازة ورسمها, زمن تأشيرة وزارة الاقتصاد والتجارة, اذا لم تتجاوز قيمتها الخمسين الف ليرة لبنانية.
مادة 2: تتولى ادارة الجمارك عملية الادخال او الاخراج ضمن احكام المادة الاولى اعلاه.
مادة 3: تلغى القرارات السابقة التي تتعارض مع احكام هذا القرار
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 22 اب 1994 وزير الاقتصاد والتجارة هاغوب يروانت دمرجيان
Related