المادة 1
مادة 1: تعدل النسبة المحددة في الفقرة (1) من المادة الثالثة من التعميم للمصارف رقم 688 تاريخ 5/12/1986 المتعلقة بنسبة الاكتتاب بسندات الخزينة العادية بحيث تصبح 40% (اربعين بالماية) بدلا من 60% (ستين بالماية)
قرار رقم 5655 27/08/1994
قرار رقم 5655 تاريخ 27/08/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 08/09/1994. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادتين 76
و79 منه
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 24/08/1994
يقرر ما ياتي:
مادة 1: تعدل النسبة المحددة في الفقرة (1) من المادة الثالثة من التعميم للمصارف رقم 688 تاريخ 5/12/1986 المتعلقة بنسبة الاكتتاب بسندات الخزينة العادية بحيث تصبح 40% (اربعين بالماية) بدلا من 60% (ستين بالماية)
مادة 2: تعدل النسبة المنصوص عليها في المادة الاولى من النظام المتعلق بتحديد سقف التسليفات بالعملة الاجنبية المرفق بالقرار رقم 4539 تاريخ 12/10/1991 والمعمم بالتعميم للمصارف رقم 1056 تاريخ 14/10/1991 بحيث تصبح 60% (ستين بالماية) بدلا من 55% (خمسة وخمسين بالماية)
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
بيروت , في 27 اب 1994 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة