All legislation

قرار Decision No. 186 11/07/2001

Unofficial English title

Licensing the practice of importing agricultural pesticides for Lebanese Grower and Contracting

Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية لشركة ليبانيز غرور اند كونتراكتينغ

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 186 of 11 Jul 2001. Published in Official Gazette issue 36 of 26 Jul 2001. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
186
Date
11/07/2001
Official Gazette
Issue 36, 26/07/2001, p. 2970-2971
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 186 تاريخ 11/07/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ

08/01/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة

والادوية الزراعية والاعلاف),

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ

26/03/1982 (النصوص التنظيمية

لتجارة الادوية الزراعية),

بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ

06/11/1991 (النظام الداخلي

للجنة الادوية الزراعية),

بناء على القرار رقم 116/1 تاريخ

10/05/2001 (تشكيل لجنة الادوية

الزراعية),

بناء على طلب الترخيص بتعاطي

مهنة استيراد الادوية الزراعية

المقدم من شركة ليبانيز غرور

اند كونتراكتينغ المسجل في

وزارة الزراعة برقم 1944/4

تاريخ 21/02/2000 وفي السجل

الرسمي للمهنة برقم 85/استيراد,

بناء على محضر لجنة الادوية

الزراعية تاريخ 20/06/2001

وعلى الكشف المحلي الذي جرى

على الشركة بتاريخ 01/06/2001,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية لشركة ليبانيز غرور اند كونتراكتينغ الكائنة على العنوان التالي: المكتب والمستودع: عاليه­ اغميد­ الطريق العام الى الشوف­ ملك انيس ابو غادر, رقم العقار: 60 صاحب الشركة: حسن محمد الحسامي المهندس المسؤول: وسام عادل عبد الخالق

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص , بالاضافة الى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 1371 تاريخ 06/11/1991, التقيد بما يلي: * القرار رقم 29/1 تاريخ 27/02/1995 (تنظيم ادخال وتسجيل واستعمال الادوية الزراعية في لبنان), المعدل بالقرار رقم 102/1 تاريخ 06/09/1995 * القرار رقم 254/1 تاريخ 30/05/1997 اخضاع استيراد الادوية الزراعية للاذن المسبق) * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/05/1998 (منع استيراد بعض الادوية الزراعية). * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات­ وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/06/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل) * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/08/1974 (المحافظة على النظافة العامة­ وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة اعادة النظر بقرار الترخيص بعد اجراء الكشف الحسي والتثبت من عدم مخالفة القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 4

مادة 4: مدة الترخيص سنة واحدة, ويعتبر نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 11/07/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله

Related

More from the same year.

2001