All legislation

قرار Decision No. 409 23/07/2001

Unofficial English title

Transferring the license of the Lebanese Ivory Company (Ghandour and Partners) S.A.R.L., Ghandour for Tourism and Travel, to Yassine Air Transport, a simple limited partnership (first category)

Official title, in Arabic نقل ترخيص الشركة اللبنانية العاجية (غندور وشركاه) ش .م.م. غندور للسياحة والسفر الى شركة ياسين ايرترانسبورت - توصية بسيطة Yassine Air Transport (فئة اولى)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 409 of 23 Jul 2001. Published in Official Gazette issue 37 of 2 Aug 2001. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
409
Date
23/07/2001
Official Gazette
Issue 37, 02/08/2001, p. 3097-3098
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 234 تاريخ 05/04/2004 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 409 تاريخ 23/07/2001
Source
Lebanese University

ان مدير عام السياحة بالنيابة

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/66

القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72

المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة

والنقل السياحي وتعديلاته

بناء على القرار رقم 19 تاريخ 30/01/2001

المتعلق بتكليف رئيس مصلحة التجهيز

السياحي القيام بمهام المدير العام للشؤون

السياحية بالنيابة

بناء على القرار رقم 166 تاريخ 11/05/2001

المتعلق بتفويض بعض الصلاحيات بما فيها

الترخيص لوكالات السفر والسياحة

بناء على الطلب المقدم من شركة اير

ترانسبورت رقم 1187/2 تاريخ 10/06/2000

والمتعلق بنقل ترخيص الشركة اللبنانية

العاجية (غندور وشركاه) ش .م.م. غندور

للسياحة والسفر

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم/25/ تاريخ 27/04/1984 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة ياسين اير ترانسبورت­ توصية بسيطة على العقار رقم/2882/ قسم /9/ في بيروت­ الروشة­ شارع اوستراليا­ بناية موناكو­ ملك شركة التضامن اللبنانية العقارية (شايع وشركاه) طابق اول­ بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 23 تموز 2001 مدير عام السياحة بالنيابة الهام حب الله

Related

More from the same year.

2001