All legislation

علم وخبر Notice of association No. 164 23/07/2001

Unofficial English title

Establishment of an association named "Lebanese British Friends of the National Museum Association", based in Baabdat, Metn District

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "جمعية الاصدقاء اللبنانيين البريطانيين للمتحف الوطني" مركزها: بعبدات - قضاء المتن

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 164 of 23 Jul 2001. Published in Official Gazette issue 37 of 2 Aug 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
164
Date
23/07/2001
Official Gazette
Issue 37, 02/08/2001, p. 3082-3083
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 164 تاريخ 23/07/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية الاصدقاء اللبنانيين البريطانيين للمتحف

الوطني" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 5064/2 تاريخ 03/11/1997

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الاصدقاء اللبنانيين البريطانيين للمتحف الوطني" مركزها: بعبدات - ملك عفيش - قرب شخص السيدة العذراء­ قضاء المتن غايتها: 1­ المساعدة من اجل تأهيل المتحف الوطني 2­ نشر الثقافة في ما يتعلق بالتراث الوطني ولا سيما الاثار المؤسسون السيدات والسادة: انماري جورج مايلا مارلان فيليب حمام فرج الله الكسي حايك ميشال بيار حلو كلود جوزيف ضوميط ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة انماري جورج مايلا

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 23 تموز 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2001