The whole text

قرار رقم 183 تاريخ 18/06/2002 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Decision No. 183 of 18 Jun 2002. Published in Official Gazette issue 37 of 27 Jun 2002. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 185 / 2002 )

تنفيذا للمادة الأولى من المرسوم رقم 16597 تاريخ 17/7/1957، لا يسمح بتصدير الفاكهة بالعبوات الخشبية إلا تلك المصنوعة من خشب الشوح الأبيض أو الحور أو الصفصاف الناشف وشرط أن تكون العبوة مدموغة باسم المنشرة المصنعة. ويمنع منعا باتا استعمال العبوات المصنوعة من أخشاب صمغية (الصنوبر، الشربين، السرو) لتصدير الفاكهة.

المادة 1 من قرار رقم 183 تاريخ 18/06/2002 https://lebaneselegislation.com/text/187648/article/1/