المادة 1
مادة 1: يعدل اسم "شركة أبناء محمد علي العريس ش.م.ل." المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 11 بحيث يصبح "شركة أبناء زهير محمد علي العريس ش.م.ل."
قرار Decision No. 8161 15/06/2002
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل اسم "شركة ابناء محمد علي العريس ش.م.ل." على لائحة مؤسسات الصرافة المدرج تحت اسم "شركة ابناء زهير محمد علي العريس ش.م.ل."
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 8161 of 15 Jun 2002. Published in Official Gazette issue 38 of 4 Jul 2002. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ
06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة
في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه,
وبناء على القرار رقم 8041 تاريخ
31/01/2002 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة لعام 2002,
وبناء على القرار رقم 3049 تاريخ
13/05/1988 القاضي بادراج اسم "شركة
ابناء محمد علي العريس ش.م.ل." على لائحة
مؤسسات الصرافة تحت رقم 11,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
10/04/2002 القاضي بالموافقة على تعديل
اسم "شركة ابناء محمد علي العريس ش.م.ل."
بحيث يصبح "شركة ابناء زهير محمد علي العريس
ش.م.ل.",
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
21/05/2002 من الشركة المعنية والمتضمن طلب
تعديل اسمها على اللائحة المذكورة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التعديل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم "شركة أبناء محمد علي العريس ش.م.ل." المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 11 بحيث يصبح "شركة أبناء زهير محمد علي العريس ش.م.ل."
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 15 حزيران 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related