Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 20/07/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من نظام تاريخ 20/07/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 30/08/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: يسرح الاجير بقرار من رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير وفي الحالات الاتية: آ ـ اذا انقطع عن العمل بدون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوما. ب ـ اذا لم يستأنف عمله بعد انتهاء اجازته خلال خمسة عشر يوما. ج ـ اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب . د ـ اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله. ه ـ اذا بلغ السن القانونية.

المادة 5 من نظام تاريخ 20/07/1961 https://lebaneselegislation.com/text/188529/article/5/