المادة 1
ممنوع كل نشر له باي شكل كان صبغة تجارية يتعلق بصورة جلية او بطريقة خفية بالوقاية من الامراض الزهرية تستثنى من هذا المنع المذكور في الفقرة السابقة الاعلانات الطبية التي تدل فقط على اسم الطبيب واختصاصه ومحل عيادته وساعاتها.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 174 24/06/1940
Unofficial English title
Official title, in Arabic بشأن النشرات المتعلقة بالوقاية من الامراض الزهرية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
High Commissioner's decision No. 174 of 24 Jun 1940. Published in Official Gazette issue 3807 of 10 Aug 1940. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ممنوع كل نشر له باي شكل كان صبغة تجارية يتعلق بصورة جلية او بطريقة خفية بالوقاية من الامراض الزهرية تستثنى من هذا المنع المذكور في الفقرة السابقة الاعلانات الطبية التي تدل فقط على اسم الطبيب واختصاصه ومحل عيادته وساعاتها.
تعاقب كل مخالفة لاحكام هذا القرار بجزاء نقدي من 25 الى 300 ليرة اذا ارتكبت المخالفة بطريقة الصحف لوحق صاحب الاعلان ومدير النشرة او وكيلها المسؤول بصفة شركاء في الجرم واذا ارتكبت المخالفة بواسطة اعلانات معلقة على الجدران لوحق صاحبها وظابعها غيابيا.
نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر 14 نيسان سنة 1925 ينشر هذا القرار بتعليقه على باب المفوضية العليا .
بيروت في 24 حزيران سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو
Related