المادة 1
ممنوع كل نشر له باي شكل كان صبغة تجارية يتعلق بصورة جلية او بطريقة خفية بالوقاية من الامراض الزهرية تستثنى من هذا المنع المذكور في الفقرة السابقة الاعلانات الطبية التي تدل فقط على اسم الطبيب واختصاصه ومحل عيادته وساعاتها.
قرار المفوض السامي رقم 174 تاريخ 24/06/1940 No repeal recorded
Article 1 of High Commissioner's decision No. 174 of 24 Jun 1940. Published in Official Gazette issue 3807 of 10 Aug 1940. No repeal recorded in our sources.
ممنوع كل نشر له باي شكل كان صبغة تجارية يتعلق بصورة جلية او بطريقة خفية بالوقاية من الامراض الزهرية تستثنى من هذا المنع المذكور في الفقرة السابقة الاعلانات الطبية التي تدل فقط على اسم الطبيب واختصاصه ومحل عيادته وساعاتها.
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 174 تاريخ 24/06/1940 https://lebaneselegislation.com/text/188564/article/1/