المادة 1
ممنوع كل نشر له باي شكل كان صبغة تجارية يتعلق بصورة جلية او بطريقة خفية بالوقاية من الامراض الزهرية تستثنى من هذا المنع المذكور في الفقرة السابقة الاعلانات الطبية التي تدل فقط على اسم الطبيب واختصاصه ومحل عيادته وساعاتها.
قرار المفوض السامي رقم 174 تاريخ 24/06/1940 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 174 تاريخ 24/06/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3807 تاريخ 10/08/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ممنوع كل نشر له باي شكل كان صبغة تجارية يتعلق بصورة جلية او بطريقة خفية بالوقاية من الامراض الزهرية تستثنى من هذا المنع المذكور في الفقرة السابقة الاعلانات الطبية التي تدل فقط على اسم الطبيب واختصاصه ومحل عيادته وساعاتها.
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 174 تاريخ 24/06/1940 https://lebaneselegislation.com/text/188564/article/1/