المادة 1
مادة 1: شذوذا عن القرار عدد 144/LR الصادر في 11 حزيران سنة 1940 يمكن الترخيص بعزف الموسيقى الكلاسيكية ماعدا موسيقى الرقص على انواعها في الفنادق والمطاعم والمقاهي وغيرها من المحلات المفتوحة للعموم
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 191 18/07/1940
Unofficial English title
Official title, in Arabic صادر في 18 تموز سنة 1940 بشأن مراقبة الفنادق والمطاعم وغيرها من المحلات المفتوحة للعموم
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
High Commissioner's decision No. 191 of 18 Jul 1940. Published in Official Gazette issue 3811 of 24 Aug 1940. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: شذوذا عن القرار عدد 144/LR الصادر في 11 حزيران سنة 1940 يمكن الترخيص بعزف الموسيقى الكلاسيكية ماعدا موسيقى الرقص على انواعها في الفنادق والمطاعم والمقاهي وغيرها من المحلات المفتوحة للعموم
مادة 2: يعطى الترخيص من قبل دائرة الامن العام يجوز ان يعطى الترخيص اما لجوقة من الموسيقيين المعينين باسمائهم واما لمحل معين يكون الترخيص موقتا ويجب ان تحدد فيه الاماكن والساعات التي يجوز ان تعزف فيها الموسيقى ويجب ايضا ان تصدق البرامج مسبقا من قبل الامن العام عن الشهر المقبل
مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 18 تموز سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو
Related