المادة 6
في المناطق التي يكون فيها داء البجل متفشيا بصورة مستمرة يجوز فيها معالجة فحول الخيل التي هي ملك الدولة وكذلك خيول الاهالي الذين يطلبون ذلك معالجة احتياطية دورية تتحمل نفقاتها ميزانية دائرة البيطرة في الدولة صاحبة العلاقة
قرار المفوض السامي رقم 291 تاريخ 05/11/1940 No repeal recorded
Article 6 of High Commissioner's decision No. 291 of 5 Nov 1940. Published in Official Gazette issue 3841 of 7 Dec 1940. No repeal recorded in our sources.
في المناطق التي يكون فيها داء البجل متفشيا بصورة مستمرة يجوز فيها معالجة فحول الخيل التي هي ملك الدولة وكذلك خيول الاهالي الذين يطلبون ذلك معالجة احتياطية دورية تتحمل نفقاتها ميزانية دائرة البيطرة في الدولة صاحبة العلاقة
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 291 تاريخ 05/11/1940 https://lebaneselegislation.com/text/188646/article/6/