المادة 1
ممنوع استيراد الحيوانات المصابة بداء البجل الى دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي وكذلك تصديرها الى خارج هذه الاراضي
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 291 05/11/1940
Unofficial English title
Official title, in Arabic بشأن داء الجماع في الحيوانات المعروف بالبجل
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
High Commissioner's decision No. 291 of 5 Nov 1940. Published in Official Gazette issue 3841 of 7 Dec 1940. Articles: 9. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ممنوع استيراد الحيوانات المصابة بداء البجل الى دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي وكذلك تصديرها الى خارج هذه الاراضي
ممنوع ان تستعمل للانتاج الحيوانات من ذكور واناث المصابة بداء البجل
كل حيوان تظهر فيه عوارض داء البجل او فقط علامات مشبوهة يوضع تحت مراقبة الطبيب البيطري الصحي في المنطقة ويفحص فحصا سيرولوجيا وميكروسكوبيا للتأكد من وجود الداء او لاثباته
اذا ثبت من فحص المختبر وقوع اصابة بداء البجل في احد الاماكن قام البيطري بفحص جميع الحيوانات من نوعي الخيل والحمير ووضعها تحت مراقبته طول المدة التي يراها لازمة
ان الجياد والافراس الكريمة المصابة بداء البجل تعالج بالطريقة السيرولوجية. واذا كانت نتيجة الفحص السيرولوجي سلبية غب المعالجة سنة واحدة بعد زوال اعراض المرض جاز استعمال الجياد والافراس المعالجة للانتاج. تكون المعالجة مجانية والنفقات على ميزانية دائرة البيطرة في الدولة صاحبة العلاقة تخصى ذكور الحمير وتعالج قدر المستطاع. اما الجياد والافراس الغير قابلة الشفاء او التي تكون قميتها زهيدة وكذلك الاثن فتتلف ولا يعوض عن اتلافها
في المناطق التي يكون فيها داء البجل متفشيا بصورة مستمرة يجوز فيها معالجة فحول الخيل التي هي ملك الدولة وكذلك خيول الاهالي الذين يطلبون ذلك معالجة احتياطية دورية تتحمل نفقاتها ميزانية دائرة البيطرة في الدولة صاحبة العلاقة
على كل طبيب بيطرى صحي ان يمسك لمنطقته سجلا يذكر فيه مفصلا لكل حيوان على حدة جميع العمليات التي اجراها (من تشخيص مرض ومعالجة وخثي واتلاف وعملية كيماوية - احتياطية)
الغيت المواد من 53 الى 59 من القانون العثماني بشأن ضابطة الصحية البيطرية الصادر في 6 اذار 1914 وكذلك القرار عدد 2301 الصادر من المفوض السامي في 20 تشرين الثاني 1923
امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 5 ت 2 سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو
Related