المادة 6
في المناطق التي يكون فيها داء البجل متفشيا بصورة مستمرة يجوز فيها معالجة فحول الخيل التي هي ملك الدولة وكذلك خيول الاهالي الذين يطلبون ذلك معالجة احتياطية دورية تتحمل نفقاتها ميزانية دائرة البيطرة في الدولة صاحبة العلاقة
قرار المفوض السامي رقم 291 تاريخ 05/11/1940 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 291 تاريخ 05/11/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3841 تاريخ 07/12/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
في المناطق التي يكون فيها داء البجل متفشيا بصورة مستمرة يجوز فيها معالجة فحول الخيل التي هي ملك الدولة وكذلك خيول الاهالي الذين يطلبون ذلك معالجة احتياطية دورية تتحمل نفقاتها ميزانية دائرة البيطرة في الدولة صاحبة العلاقة
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 291 تاريخ 05/11/1940 https://lebaneselegislation.com/text/188646/article/6/