المادة 5
مادة 5: يجوز لمديرية الاعاشة العامة ان تطلب من المستوردين والباعة جميع الكشوف الدورية والمعلومات والاثباتات اللازمة لتنوير دوائر الاعاشة.
قرار المفوض السامي رقم 30 تاريخ 14/02/1941 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 30 تاريخ 14/02/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3868 تاريخ 12/03/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: يجوز لمديرية الاعاشة العامة ان تطلب من المستوردين والباعة جميع الكشوف الدورية والمعلومات والاثباتات اللازمة لتنوير دوائر الاعاشة.
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 30 تاريخ 14/02/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188737/article/5/