Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 32 14/02/1941

تتميم المادة 2 من القرار عدد 336/LR في 3-12-1939 بشأن استيراد البضائع من اي مصدر ومنشأ كان

قرار المفوض السامي رقم 32 تاريخ 14/02/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3869 تاريخ 15/03/1941. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
32
التاريخ
14/02/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3869, 15/03/1941, ص. 8049
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 32 تاريخ 14/02/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تممت بالاحكام التالية المادة 2 من القرار عدد 336/LR المشار اليه اعلاه: "فيما يتعلق بالترخيص بالشذوذ عن احكام منع استيراد الذهب يجوز لامين السر العام ان يحول سلطته بهذا الشأن الى مستشار المفوضية العليا في الشؤون المالية"

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 14 شباط سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941