المادة 1
مادة 1: تممت بالاحكام التالية المادة 2 من القرار عدد 336/LR المشار اليه اعلاه: "فيما يتعلق بالترخيص بالشذوذ عن احكام منع استيراد الذهب يجوز لامين السر العام ان يحول سلطته بهذا الشأن الى مستشار المفوضية العليا في الشؤون المالية"
قرار المفوض السامي رقم 32 14/02/1941
قرار المفوض السامي رقم 32 تاريخ 14/02/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3869 تاريخ 15/03/1941. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تممت بالاحكام التالية المادة 2 من القرار عدد 336/LR المشار اليه اعلاه: "فيما يتعلق بالترخيص بالشذوذ عن احكام منع استيراد الذهب يجوز لامين السر العام ان يحول سلطته بهذا الشأن الى مستشار المفوضية العليا في الشؤون المالية"
مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 14 شباط سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتر
نصوص ذات صلة