المادة 74
مادة 74: يجوز للخصوم غير الادارات العمومية ان يقدموا دعواهم بدون قرار مسبق من السلطة الادارية ويعفى استدعاؤهم من دفع المبلغ المسلف ومن تعيين محام ولا يجوز في اي حال كان المجلس الشورى ان يأمر بوقف التنفيذ.
قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 Repealed ملغى
Article 74 of High Commissioner's decision No. 89 of 23 Apr 1941. Published in Official Gazette issue 3892 of 4 Jun 1941. Status: repealed.
مادة 74: يجوز للخصوم غير الادارات العمومية ان يقدموا دعواهم بدون قرار مسبق من السلطة الادارية ويعفى استدعاؤهم من دفع المبلغ المسلف ومن تعيين محام ولا يجوز في اي حال كان المجلس الشورى ان يأمر بوقف التنفيذ.
المادة 74 من قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188818/article/74/