المادة 74
مادة 74: يجوز للخصوم غير الادارات العمومية ان يقدموا دعواهم بدون قرار مسبق من السلطة الادارية ويعفى استدعاؤهم من دفع المبلغ المسلف ومن تعيين محام ولا يجوز في اي حال كان المجلس الشورى ان يأمر بوقف التنفيذ.
قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 ملغى ملغى
المادة 74 من قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3892 تاريخ 04/06/1941. الحالة: ملغى.
مادة 74: يجوز للخصوم غير الادارات العمومية ان يقدموا دعواهم بدون قرار مسبق من السلطة الادارية ويعفى استدعاؤهم من دفع المبلغ المسلف ومن تعيين محام ولا يجوز في اي حال كان المجلس الشورى ان يأمر بوقف التنفيذ.
المادة 74 من قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188818/article/74/