المادة 75
مادة 75: يجب على المقرر ان يحقق في الدعوى باقرب مهلة ممكنة ولا تكون قراراته قابلة للاستئناف اما المهلة المعينة للخصوم لتقديم دفاعهم فتكون ثمانية ايام على الاقل و15 يوما على الاكثر ولا يجوز تقديم اي رد كان
قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 Repealed ملغى
Article 75 of High Commissioner's decision No. 89 of 23 Apr 1941. Published in Official Gazette issue 3892 of 4 Jun 1941. Status: repealed.
مادة 75: يجب على المقرر ان يحقق في الدعوى باقرب مهلة ممكنة ولا تكون قراراته قابلة للاستئناف اما المهلة المعينة للخصوم لتقديم دفاعهم فتكون ثمانية ايام على الاقل و15 يوما على الاكثر ولا يجوز تقديم اي رد كان
المادة 75 من قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188818/article/75/