المادة 75
مادة 75: يجب على المقرر ان يحقق في الدعوى باقرب مهلة ممكنة ولا تكون قراراته قابلة للاستئناف اما المهلة المعينة للخصوم لتقديم دفاعهم فتكون ثمانية ايام على الاقل و15 يوما على الاكثر ولا يجوز تقديم اي رد كان
قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 ملغى ملغى
المادة 75 من قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3892 تاريخ 04/06/1941. الحالة: ملغى.
مادة 75: يجب على المقرر ان يحقق في الدعوى باقرب مهلة ممكنة ولا تكون قراراته قابلة للاستئناف اما المهلة المعينة للخصوم لتقديم دفاعهم فتكون ثمانية ايام على الاقل و15 يوما على الاكثر ولا يجوز تقديم اي رد كان
المادة 75 من قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188818/article/75/