المادة 1
يمنع منعا باتا بيع البنزين بالغالونات والبراميل وما شابهها في محطات توزيع المحروقات وعلى ارصفة الطرقات في جميع الاراضي اللبنانية.
قرار Decision No. 66 17/09/1987
Unofficial English title
Official title, in Arabic منع بيع البنزين بالغالون او البرميل
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 66 of 17 Sep 1987. Published in Official Gazette issue 39 of 24 Sep 1987. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983, المتعلق بحيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها, لا سيما المادة 10 منه,
بناء على اقتراح مصلحة حماية المستهلك,
وبعد الاطلاع على رأي المدير العام للاقتصاد والتجارة بالوكالة,
يقرر ما يأتي:
يمنع منعا باتا بيع البنزين بالغالونات والبراميل وما شابهها في محطات توزيع المحروقات وعلى ارصفة الطرقات في جميع الاراضي اللبنانية.
كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للملاحقة وفاقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983, خاصة المواد 31 و40 و43.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره على لوحة الاعلانات على مدخل وزارة الاقتصاد والتجارة.
بيروت في 17 /اب / 1987 وزير الاقتصاد والتجارة فكتور قصير
Related