المادة 1
يمنع منعا باتا بيع البنزين بالغالونات والبراميل وما شابهها في محطات توزيع المحروقات وعلى ارصفة الطرقات في جميع الاراضي اللبنانية.
قرار رقم 66 17/09/1987
قرار رقم 66 تاريخ 17/09/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 24/09/1987. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983, المتعلق بحيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها, لا سيما المادة 10 منه,
بناء على اقتراح مصلحة حماية المستهلك,
وبعد الاطلاع على رأي المدير العام للاقتصاد والتجارة بالوكالة,
يقرر ما يأتي:
يمنع منعا باتا بيع البنزين بالغالونات والبراميل وما شابهها في محطات توزيع المحروقات وعلى ارصفة الطرقات في جميع الاراضي اللبنانية.
كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للملاحقة وفاقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983, خاصة المواد 31 و40 و43.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره على لوحة الاعلانات على مدخل وزارة الاقتصاد والتجارة.
بيروت في 17 /اب / 1987 وزير الاقتصاد والتجارة فكتور قصير
نصوص ذات صلة