المادة 1
مادة 1: رفع الى 7500 ليرة لبنانية او سورية الحد الاقصى للحوالات البريدية المتبادلة في العلاقات الداخلية وفي العلاقات بين دول الشرق بين الدوائر المالية لحساب الخزائن المحلية والدوائر الجمركية والبلديات
قرار Decision No. 458 09/12/1941
Unofficial English title
Official title, in Arabic بزيادة المبلغ الاقصى للحوالات البريدية في النظام الداخلي والنظام المطبق بين دول الشرق والمتبادلة بين الدوائر المالية والدوائر الجمركية والبلديات في دول الشرق
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 458 of 9 Dec 1941. Published in Official Gazette issue 3958 of 21 Jan 1942. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: رفع الى 7500 ليرة لبنانية او سورية الحد الاقصى للحوالات البريدية المتبادلة في العلاقات الداخلية وفي العلاقات بين دول الشرق بين الدوائر المالية لحساب الخزائن المحلية والدوائر الجمركية والبلديات
مادة 2: يحسب كما يلي رسم العمولة المفروض على هذه الحوالات : أ) حتى غاية 600 ليرة لبنانية او سورية: تحسب العمولة كما في الحوالات البريدية المتبادلة بين الافراد. ب ) فوق 600 ليرة لبنانية او سورية وحتى غاية 7500 ل.ل. او ل.س . عن كل كسر غير مجزء من 250 ليرة: عشرون غرش ل او غ. س .
مادة 3: الغيت الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار
مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 9 كانون الاول سنة 1941 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو
Related