المادة 5
مادة 5: يعين في قرار الاستملاك التاريخ الذي تصبح بعده العقارات قابلة للبيع. تتخذ قيمة العقار في التاريخ المذكور اساسا لتحديد تعويض الاستملاك دون ان يؤخذ بعين الاعتبار ما يمكن ان يطرأ على هذه القيمة فيما بعد من زيادة او نقصان.
قرار رقم 159 تاريخ 14/03/1942 No repeal recorded
Article 5 of Decision No. 159 of 14 Mar 1942. Published in Official Gazette issue 3984 of 22 Apr 1942. No repeal recorded in our sources.
مادة 5: يعين في قرار الاستملاك التاريخ الذي تصبح بعده العقارات قابلة للبيع. تتخذ قيمة العقار في التاريخ المذكور اساسا لتحديد تعويض الاستملاك دون ان يؤخذ بعين الاعتبار ما يمكن ان يطرأ على هذه القيمة فيما بعد من زيادة او نقصان.
المادة 5 من قرار رقم 159 تاريخ 14/03/1942 https://lebaneselegislation.com/text/189666/article/5/