المادة 5
مادة 5: يعين في قرار الاستملاك التاريخ الذي تصبح بعده العقارات قابلة للبيع. تتخذ قيمة العقار في التاريخ المذكور اساسا لتحديد تعويض الاستملاك دون ان يؤخذ بعين الاعتبار ما يمكن ان يطرأ على هذه القيمة فيما بعد من زيادة او نقصان.
قرار رقم 159 تاريخ 14/03/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 159 تاريخ 14/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3984 تاريخ 22/04/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: يعين في قرار الاستملاك التاريخ الذي تصبح بعده العقارات قابلة للبيع. تتخذ قيمة العقار في التاريخ المذكور اساسا لتحديد تعويض الاستملاك دون ان يؤخذ بعين الاعتبار ما يمكن ان يطرأ على هذه القيمة فيما بعد من زيادة او نقصان.
المادة 5 من قرار رقم 159 تاريخ 14/03/1942 https://lebaneselegislation.com/text/189666/article/5/