المادة 6
مادة 6: يعين في قرار لاحق يصدر من قائد الجيش القائد الاعلى للقوات الفرنساوية الحرة في الشرق التاريخ الذي يبتدىء منه مفعول الاستملاك والشخص الطبيعي او المعنوي الذي يجب ان تسجل باسمه العقارات المستملكة في السجل العقاري
قرار رقم 159 تاريخ 14/03/1942 No repeal recorded
Article 6 of Decision No. 159 of 14 Mar 1942. Published in Official Gazette issue 3984 of 22 Apr 1942. No repeal recorded in our sources.
مادة 6: يعين في قرار لاحق يصدر من قائد الجيش القائد الاعلى للقوات الفرنساوية الحرة في الشرق التاريخ الذي يبتدىء منه مفعول الاستملاك والشخص الطبيعي او المعنوي الذي يجب ان تسجل باسمه العقارات المستملكة في السجل العقاري
المادة 6 من قرار رقم 159 تاريخ 14/03/1942 https://lebaneselegislation.com/text/189666/article/6/