Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 159 تاريخ 14/03/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 159 تاريخ 14/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3984 تاريخ 22/04/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: يعين في قرار لاحق يصدر من قائد الجيش القائد الاعلى للقوات الفرنساوية الحرة في الشرق التاريخ الذي يبتدىء منه مفعول الاستملاك والشخص الطبيعي او المعنوي الذي يجب ان تسجل باسمه العقارات المستملكة في السجل العقاري

المادة 6 من قرار رقم 159 تاريخ 14/03/1942 https://lebaneselegislation.com/text/189666/article/6/