All legislation

قرار Decision No. 381 24/12/2002

Unofficial English title

Licensing the agency First Class Tours (first category) First Class Tours

Official title, in Arabic الترخيص لوكالة فارست كلاس تورز (فئة اولى) First Class Tours

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 381 of 24 Dec 2002. Published in Official Gazette issue 4 of 16 Jan 2003. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
381
Date
24/12/2002
Official Gazette
Issue 4, 16/01/2003, p. 314-315
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 381 تاريخ 24/12/2002
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966

القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

المتعلق بتنظيم وكالات السفر والنقل السياحي

بناء على الطلب المقدم من السيد احمد وفيق

رضا رقم 2633/2 تاريخ 14/11/2002 والمتعلق

بانشاء وكالة سفر وسياحة فئة اولى - تعرف

باسم فارست كلاس تورز,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي

عليه

بناء على توفر الشروط القانونية والنظامية

لدى صاحب العلاقة

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ 02/12/2002

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة فارست كلاس تورز لصاحبها السيد أحمد وفيق رضا على العقار رقم /1251/ قسم 34 و35/ في الشياح ـ الغبيري ـ الطيونة مستديرة الطيونة ـ ملك علي همدر ـ طابق رابع بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها اعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ إلى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24 كانون الأول 2002 وزير السياحة د. كرم كرم

Related

More from the same year.

2002