All legislation

قرار Decision No. 752 15/12/2001

Unofficial English title

Concerning authorization to open a branch of Rent Way car rental agency, third category

Official title, in Arabic يتعلق باجازة فتح فرع لوكالة رانت واي لتأجير السيارات-فئة ثالثة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 752 of 15 Dec 2001. Published in Official Gazette issue 4 of 24 Jan 2002. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
752
Date
15/12/2001
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2002, p. 322
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 752 تاريخ 15/12/2001
Source
Lebanese University

ان مدير عام السياحة بالانابة,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 لا سيما المادة /10/ منه

والمتعلقة بفتح فروع لوكالات السفر

والسياحة,

بناء على القرار رقم 19 تاريخ

30/01/2001 المتعلق بتكليف رئيس مصلحة

التجيهز السياحي القيام بمهام المدير

العام للشؤون السياحية بالنيابة,

بناء على القرار رقم 166 تاريخ

11/05/2001 المتعلق بتفويض بعض

الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات

السفر والسياحة,

بناء على القرار رقم /21/ تاريخ

28/03/1991 والمتعلق بالترخيص الى

وكالة رانت واي لتأجير السيارات

السياحية بتعاطي اعمال تأجير السيارات

السياحية,

بناء على الطلب المقدم من السيد رامز

وهاب رقم 2857/2 تاريخ 22/12/2000,

والمتعلق بفتح فرع للوكالة,

بناء على توافر الشروط القانونية

والنظامية لدى صاحب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة

التجهيز السياحي عليه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وكالة رانت واي لتأجير السيارات السياحية اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم/876/ قسم/ A4 في الشويفات- القبة- الشارع العام- ملك زياد فليفل- طابق ارضي- على ان تتقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في: 15 كانون الاول 2001 مدير عام السياحة بالنيابة الهام حب الله

Related

More from the same year.

2001