Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3 15/01/2002

اعفاء شهادة المنشأ للمنتجات الحيوانية المستوردة من تأشير البعثات الدبلوماسية اللبنانية المختصة في الخارج عليها

قرار رقم 3 تاريخ 15/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3
التاريخ
15/01/2002
الجريدة الرسمية
العدد 4, 24/01/2002, ص. 314-315
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3 تاريخ 15/01/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون 132 تاريخ

26/10/1999 (منح الحكومة حق التشريع في

الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 (قانون الجمارك) ولا سيما

المادة "28" الفقرة "1" منه,

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ

20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...),

بناء على القرارين رقم 166/1 تاريخ

13/04/1996 ورقم 228/1 تاريخ

14/05/1996,

بناء على مطالعة مدير الثروة الحيوانية

بتاريخ 20/12/2001,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الخامسة من القرار رقم 166/1 تاريخ 13/4/1996 المعدلة بموجب المادة الثانية من القرار رقم 228/1 تاريخ 14/5/1996 بحيث تصبع على الشكل التالي: "1- شهادة منشأ مصدقة من غرفة التجارة والصناعة في بلد المنشأ" بدلا من: "1- شهادة منشأ مصدقة من غرفة التجارة ومؤشر عليها من البعثات اللبنانية المختصة في الخارج اذا كان في المدينة الصادرة عنها هذه الشهادة قنصلية أو من يقوم مقامها, والا فيتم التأشير عليها من قبل قنصلية بلد المنشأ في لبنان, وفي حال عدم وجود قنصلية في لبنان أو عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين يعود قرار قبول او رفض شهادة المنشأ الى وزير الزراعة أو من يفوضه" والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

بيروت في 15/1/2002 وزير الزراعة د. علي عبد الله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002