Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 23 14/05/1981

تعديل المادة 10 من التعليمات التفسيرية للقرار رقم 80 تاريخ 29-1-1946

قرار رقم 23 تاريخ 14/05/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 28/01/1982. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
23
التاريخ
14/05/1981
الجريدة الرسمية
العدد 4, 28/01/1982, ص. 82
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 23 تاريخ 14/05/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

عدلت المادة 10 من التعليمات التفسيرية للقرار رقم 80 تاريخ 29/1/26 , وتصبح كما يلي: (استبدال العقارات الوقفية) يشترط الاجل الذي يعين في هذا الرهن لتسديد تلك المبالغ وما يلحقها من عوض الضرر عن التأخير. كما يحدده المجلس الاداري للاوقاف وان يكون لمدة سنة واحدة فاذا انتهت هذه المدة ولم يسدد المديون تلك المبالغ بما فيها عوض الضرر عن التأخير يباع العقار المرهون وفق الاحكام المنصوص عليها في القرار رقم 1329 تاريخ 20/3/1923 والقوانين المرعية وتستوفي الدائرة الوقفية من اصل ثمن العقار المبيع الجاري بالمزاد العلني مقدار الدين المطلوب لها بما فيه عوض الضرر عن التأخير كما حدده المجلس الاداري للاوقاف .

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ حسن خالد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1981