المادة 20
اذا لم يصدق رئيس الدائرة الوقفية قرار اللجنة المحلية لاسباب يعتبرها وجيهة, يرفع الاوراق بلا ابطاء الى المديرية العامة للاوقاف مرفقة بمطالعته للبت فيها.
نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية No repeal recorded
Article 20 of Decision No. 7 of 26 Apr 1968. Published in Official Gazette issue 40 of 16 May 1968. No repeal recorded in our sources.
اذا لم يصدق رئيس الدائرة الوقفية قرار اللجنة المحلية لاسباب يعتبرها وجيهة, يرفع الاوراق بلا ابطاء الى المديرية العامة للاوقاف مرفقة بمطالعته للبت فيها.
المادة 20 من نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/190610/article/20/