The whole text

نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية No repeal recorded

المادة 21

Article 21 of Decision No. 7 of 26 Apr 1968. Published in Official Gazette issue 40 of 16 May 1968. No repeal recorded in our sources.

المادة 21

يمكن الطعن في قرار اللجنة المحلية بعد تصديقه من رئيس الدائرة الوقفية بطريقة الاستئناف امام المجلس الشرعي الاعلى. ويعود هذا الحق الى رئيس اللجنة او عضوها المخالف والى صاحب العلاقة المتضرر من القرار وكذلك الى مفتي المنطقة والى المدير العام للاوقاف . كما يمكن الطعن بالطريقة ذاتها في قرار المدير العام المتخذ في نطاق المادة 20 من هذا النظام.

المادة 21 من نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/190610/article/21/